سليمان بن الأشعث السجستاني
529
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )
« 1227 » - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ ، قَالَ : فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ ، وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنْ الرُّكُوعِ . ( 278 ) بَابُ الْفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ عُذْرٍ « 1228 » - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ : أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : هَلْ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُصَلِّينَ عَلَى الدَّوَابِّ ؟ قَالَتْ : لَمْ يُرَخَّصْ لَهُنَّ فِي ذَلِكَ فِي شِدَّةٍ ، وَلَا رَخَاءٍ . قَالَ مُحَمَّدٌ : هَذَا فِي الْمَكْتُوبَةِ .
--> خيبر : مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع تقع على بعد مائة ميل شمال المدينة جهة الشام . وكانت الغزوة في أواخر المحرم سنة سبع هجرية . وكان مع النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ألف وأربعمائة مقاتل ما بين فارس وراجل . ( 1227 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « الصلاة » باب « ما جاء في الصلاة على الدابّة حيث ما توجهت به » ( 2 / 182 ) حديث ( 351 ) وأحمد في « مسنده » ( 4 / 174 ) من طريق سفيان . . . به . وقال أبو عيسى : حديث جابر حديث حسن صحيح . وفي الحديث : جواز صلاة الوتر والتطوع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده ، وبالإيماء عند عدم القدرة على الركوع والسجود . ( 1228 ) صحيح : انفرد به أبو داود . وقال الألباني : صحيح ( ص 227 ) من صحيح أبي داود . هل رخص للنساء أن يصلين على الدوابّ . راجع حديث ( 1070 ) . وفي الحديث : عدم جواز أداء الفريضة على الدوابّ . وصحح الشافعي الصلاة المفروضة على الراحلة بشرط استقبال القبلة ، وبقيام وركوع . وحكى النووي الإجماع على عدم صلاة الفريضة على الدابّة . فإذا أمكنه استقبال القبلة ، والقيام والركوع ، والسجود على دابة واقفة جازت الفريضة . وقيل تصح كالسفينة .